responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب المؤلف : الهلالي، سليم بن عيد    الجزء : 1  صفحة : 361
* عن قتادة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} حتى بلغ {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمّكم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله -جل ثناؤه- أربعاً، ثم صيرهن إلى أربع [1]. [ضعيف]
* عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رجلاً كانت له يتيمة؛ فنكحها، وكان له عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء؛ فنزلت فيه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله [2]. [صحيح]
* عن عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة عن قوله -تعالى-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}؛ فقالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق [3]. [صحيح]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء؛ فيتزوجون ما شاؤا؛ فربما عدلوا، وربما

[1] أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "العجاب" (2/ 827) من طريق شيبان، والطبري في "جامع البيان" (4/ 156، 157) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.
قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.
[2] أخرجه البخاري في "صحيحه" (8/ 238 رقم 4573، 265 رقم 4600)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 2314، 2315 رقم 7، 8، 9).
وأخرجاه بلفظ أتم منه.
[3] أخرجه البخاري (5/ 133 رقم 2494، 8/ 239 رقم 4574، 9/ 136، 137 رقم 5092)، ومسلم (4/ 2313، 2314 رقم 3018).
اسم الکتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب المؤلف : الهلالي، سليم بن عيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست