اسم الکتاب : الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها المؤلف : الهذلي، أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 93
كتاب التجويد
اعلم أن التجويد مبني على ما روي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي اللَّه عنه لما سُئل عن قوله: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)، قال: الترتيل: معرفة الوقوف وتجويد الحروف، فأما الوقوف فسنفرد له كتابًا فأما تجويد الحروف فمعرفة ألفاظها، وقراءتها، وأصولها، وفروعها، وحدود ها، وحقوقها وقطعها، ووصلها، ومدها، وحدرها، وتحقيقها، وترسيلها، وترتيلها، ومذاهب القراء، وهو حلية التلاوة وزينة القراءة ومحل البيان، فترتيب الحروف مراتبها وردها إلى مخارجها وأصولها، وإلحاقها بنظائرها، وأشكالها، وأشياعها، ولطف النطق بها وتمكينها، والتمكين إنما يثبت في كلمة فيها ألف ساكن مثل " قال " و " كان " " باع "، أو ياء ساكن مثل: " ذئب " و " بئر " و " يلبس "، أو واو ساكن مثل: (يُؤمِن) و (مأكول) هذا أو لم يأت بعد حروف المد واللين همزة فإن أتى فلابد من المد إن كان فى كلمة فبالإجماع مثل: " قائلين "، و (خائفين) إلا ما حكينا عن الْبَلْخِيّ واختلاف أصحاب حَمْزَة خصوصا إذا كانت الهمزة مفتوحة مثل: " جاء " و " ثم " وإن كان من كلمتين وسيأتي نحو (فِي أَنفُسهِم)، ولابد من بيان المبين مثل حروف الحلق عن النون مثل " ينأون "، (وَيَنْهَونَ)، و (عليمًا. حكِيمًا)، (وَالمنخَنِقَةُ)، و (فَسَينغِضُونَ)، و (عَذَابا عَظِيمًا) إلا ما ذكرنا من الخلاف وبيان هذه الأشياء يحتاج إلى ذكر الألفاظ ومعرفة المعاني ولا يحكمه إلا اللسان وهكذا أضدادها لا تظهر بل تغن أو تدغم نحو (مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا)، وأخواتها، وأما ما حكي عن الْمُسَيَّبِيّ من إظهار التنوين عند هذه النظائر فغير موافق العربية، ولعله أراد مع الغنة فلم يفهم عنه، ولا يمطط القارئ، ولا يتكئ على الهمزة، ولا يلكز، ولا يثبت، ولا يتنطع، وليخرج الهمزة من مخرجها سلسة، وليحذر أن يجعلها بدلا من الهاء أو الهاء بدلًا منها إلا في مواضعها التي أبدلت، ولينعنعنَّ العين، ويتنحنح الحاء، ويسهل الغين، ويخرج الخاء من أعلى الحلق على ما نبين، ولا يجعلن القاف بينهما وبين الكاف، وليصفها بخلاف الإعراب، ولينزل الكاف قليلًا عنها، وليخرج السين والجيم محرشتين، ولا يبالغ في التفشي، ولا يجعل الجيم كالكاف، ولا الدال
اسم الکتاب : الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها المؤلف : الهذلي، أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 93