responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها المؤلف : الهذلي، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 477
فصل في السجدات
أما السجدات فإذا مررنا بها في غير الصلاة حالة الأخذ على القارئ لا يأمره بالسجود؛ لأنها عندنا ليست بواجبة فلو سمعها المصلي من غيره أو غير المصلي من المصلي لم يجب عليه السجود وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه ورضوان اللَّه عليه الأولى بخلاف ذلك، وعندنا في سورة الحج سجدتان الأخيرة كالأولى للشك، وعند أبي حنيفة والتي في سورة (ص) بخلافه، وثلاث في المفصل بخلاف مالك، وعندنا (لَا يَسْأَمُونَ) رأس السجدة بخلاف مالك فإنه يقول (تَعْبُدُونَ)، واتفقوا على الأعراف، والرعد، والنحل، وسبحان، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والنمل و (المص)، أما (آمين) فلم يؤخذ علينا في التلاوة في الفاتحة قال: قرأ العجم لابد من ذكرها إذا ختصت الفاتحة كالصلاة.
انتهى القول في الأصول فنأخذ في الفرش وبِاللَّهِ التوفيق.
* * *

اسم الکتاب : الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها المؤلف : الهذلي، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست