responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
الأمر نهيا، أو النهي أمرا، أو قرأ بدل الأمثال أحكاما، ومن قرأ بدل الأحكام أمثالا، وهكذا، وهو أمر ننزه عنه أي عاقل، فضلا عن أعقل العقلاء.
ورد كل هذه الروايات الصحيحة الموثوق بها لأجل رواية ضعيفة ليس من قواعد البحث العلمي الصحيح في شيء، ولعل في حمل هذا الحديث على ما ذهب إليه البيهقي، والقاضي الباقلاني ما يربأ بالقائلين بهذا القول عن هذه السقطة التي لا لعا لهم منها [1]، وهو ما يليق بحالهم كعقلاء، فإذا كان هذا مقصدهم فقد كفانا الله وإياهم شر الجدال والنزاع.

أقوال أخرى
وهناك أقوال أخرى في بيان الأصناف السبعة وإليك بعضها، فقيل:
وعد، ووعيد، وحلال، وحرام، ومواعظ، وأمثال، واحتجاج، وقيل: محكم، ومتشابه، وناسخ، ومنسوخ، وخصوص، وعموم، وقصص، وقيل: إظهار الربوبية، وإثبات الوحدانية، وتعظيم الألوهية، والتعبد لله، ومجانبة الإشراك، والترغيب في الثواب، والترهيب من العقاب.
وقيل: إنها من أسماء الرب مثل: الغفور الرحيم، السميع العليم، العليم الحكيم، وهكذا ... يعني في إبدال بعضها ببعض.
وكلها أقوال باطلة وليس عليها أثارة من علم أو برهان، ومردودة بما رددنا به القول العاشر.
وإن لنا لوقفة عند هذا الرأي الأخير والمجوز لتبديل فواصل الآي بعضها ببعض مما هو من صفات الرب، فإن هذا خلاف الإجماع، ويؤدي إلى ذهاب بعض الإعجاز، فإن من إعجاز القرآن هذا التناسب والترابط بين الآية وخاتمتها، فلو جاز إبدال خاتمة بأخرى لعاد بالخلل على إعجاز القرآن.

[1] يقال: لا لعا لفلان أي لا إقالة لعثرته.
اسم الکتاب : المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست