responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
من الخير والصلاح أو ينسب إلى العلم وليس هو كذلك [1].
أقول: ولعل القول بالعموم أولى ليشملهم، وكل من على شاكلتهم إلى يوم القيامة، وليس من شك في أن من فرح بما فعل من إنكار الحق، ومحاولته ستره وجحوده، أو بما أعطى فرح بطر وأشر، وحبه أن يحمد بما لم يفعل، وبما ليس فيه من الصفات- ليس بمنجاة من عذاب الله؛ لأنها من الرذائل الخلقية التي لا يرضاها الإسلام.
ومن قال: إن هاتين الرذيلتين اللتين تضمنتهما الآية لا يسلم منهما إنسان أنا لا أوافق مروان على هذا، ولا سيما في العصور الأولى الفاضلة، فقد كان معظم المسلمين ممن تأبى أخلاقهم هذا، أما ما رآه ابن عباس فهو اجتهاد منه، وكأنه رأى في سبب النزول صارفا للفظ عن عمومه استقطاعا لما استفظعه مروان، ولا حجر في الإسلام على الاجتهاد، ولكل وجهة هو موليها.

الفائدة الثانية:
أنه يعين على فهم الحكمة، التي يشتمل عليها التشريع، وفي ذلك فائدة للمؤمن، وغير المؤمن؛ أما المؤمن فيزداد إيمانا وبصيرة بحكمة الله في تشريعه فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بها، وأما غير المؤمن فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحة، وجلب المنفعة، ودفع المضرة، فيدعوه ذلك إن كان منصفا إلى الدخول في الإسلام، وذلك مثل ما إذا عرفنا سبب تحريم الخمر، عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتذهب العقل والوقار، وتضر بالصحة، وتفني الأموال في غير طائل.

الفائدة الثالثة:
رفع توهم الحصر: قال الشافعي- ما معناه- في قوله تعالى:

[1] تفسير الخازن ج 1 ص 409، وانظر تفسير الآلوسي عند هذه الآية.
اسم الکتاب : المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست