اسم الکتاب : المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 129
والحكم هو الأليق ببدء التشريع.
أما الآية الثانية فقد ذكر أنها نزلت عام عمرة القضاء [1]، لما خاف المسلمون أن يباغتهم المشركون، فأنزل الله الآية مبينة لهم حلّ الدفاع عن النفس، والقتال في هذا الموطن، وتشريع الجهاد كان في السنة الثانية وبينهما بضع سنوات.
وأما الآية الثالثة فيبعد كونها أول آية؛ لأن سورة «براءة» من أواخر القرآن نزولا كما رواه البخاري عن البراء بن عازب، وهي إلى الترغيب في الجهاد أقرب منها إلى بدء التشريع.
وآخر آية نزلت في شأن الجهاد قوله تعالى: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [التوبة: 36].
3 - [أول ما نزل فى شأن القتل وآخر ما نزل فيها]
أول ما نزل في شأن القتل آية الإسراء، وهي قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (33) [الإسراء: 33].
رواه ابن جرير عن الضحاك.
وآخر آية نزلت فيه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93) [سورة النساء: 9].
[أول ما نزل فى الأطعمة وآخر ما نزل فيها]
4 - أول آية نزلت في «الأطعمة» بمكة: آية «الأنعام» وهي قوله تعالى:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [سورة الأنعام:
145].
ثم آيتا «النحل»: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً ... [النحل: 114 - 115] الآيتين.
وبالمدينة: آية «البقرة»: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [1] أسباب النزول للسيوطي على هامش الجلالين ج 1 ص 45 ط الحلبي.
اسم الکتاب : المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف : أبو شهبة، محمد الجزء : 1 صفحة : 129