responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
لَهُما قَوْلًا كَرِيماً [الإسراء: 23] فمنطوقه طلب الكف عن التأفيف، فيفهم بمجرد اللغة أن العلة هى الأذى، فالضرب مطلوب الكف عنه، وهو فحوى الخطاب، فهل يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر، فقال فريق لا يجوز أن ينسخا إلا معا، فمتى نسخ أحدهما تبع الآخر، وقال فريق يجوز نسخ أحدهما وبقاء الآخر، والمختار الأول وهو رأى الرازى [1].
...

[1] الشوكانى: إرشاد الفحول 2/ 822.
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست