responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
[القسم الثانى نسخ السنة بالسنة]
القسم الثانى: من أقسام النسخ عند الرازى هو نسخ السنة بالسنة، وهو محل اتفاق بين العلماء أيضا، قال الرازى فى المحصول فى المسألة الأولى [1] من القسم الثانى من الناسخ والمنسوخ «نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه:
أ- الأول: نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة ولا خلاف عليه.
ب- الثانى: نسخ خبر الواحد بمثله كقوله- صلّى الله عليه وسلّم- «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا» [2]. وقال فى شارب الخمر «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» ثم حمل إليه من شربها الرابعة، فلم يقتله» [3]. قال الشوكانى [4] عند هذا الحديث إنما كان هذا فى أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك، والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره كما ذهب الجمهور.
ج- الثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع، ولا شك فى جوازه.
د- الرابع: نسخ الخبر المتواتر بالآحاد، وهو جائز فى العقل،

[1] الرازى: المحصول 1/ 3/ 495 - 498.
- الحازمى: الاعتبار 201، 300.
[2] الحاكم: المستدرك 1/ 526 ك الجنائز عن أنس بن مالك.
[3] أحمد بن حنبل: المسند 2/ 191 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه».
[4] الشوكانى: نيل الأوطار 4/ 717 باب ما ورد فى قتل شارب الخمر فى الرابعة ونسخه.
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست