responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات محرمات، فنسخن بخمس».
فالعشر مرفوع التلاوة والحكم معا، والخمس مرفوع التلاوة باقى الحكم.
ويروى عن عائشة أيضا أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ثم وقع النقصان فيها، وهذا النوع [1] لا تجوز قراءته ولا العمل به، وفيه خلاف بين العلماء لأن الأخبار فيه آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها، لأن القوى لا ينسخ [2] بأضعف منه.

النوع الرابع: النسخ إلى غير بدل:
قال الرازى فى المسألة السابعة [3] من المحصول: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، خلافا لقوم، قالوا لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل، واحتجوا بأن هذه الآية من سورة البقرة
«ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير» تدل على أن الله تعالى إذا نسخ، لا بدّ أن يأتى بعده بما هو خير منه، أو بما يكون مثله، وذلك صريح فى وجوب البدل من قوله تعالى- نأت بخير منها أو مثلها- ولكن الرازى [4] يرفض هذا التوجيه للآية ويقول: لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفى ذلك الحكم وإسقاط

[1] السيوطى: الإتقان 2/ 39.
- النحاس: الناسخ والمنسوخ 102 - 103.
- ابن البازرى: ناسخ القرآن ومنسوخه 19: 50.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 59.
[2] عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات فى أصول الفقه 182.
[3] الرازى: المحصول 1/ 3/ 479، التفسير الكبير 3/ 231.
[4] الرازى: المحصول 1/ 3/ 479، التفسير الكبير 3/ 231.
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست