responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
«الشيخة والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة»، وهذا النوع من النسخ يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، وإن كان العلماء قد تكلموا فيه، فمنهم من رفضه [1]، ومنهم من جعله
من المرفوع.

[نسخ البدل وغير البدل]
7 - من حسنات منهج الرازى [2] فى النسخ أن يعترف بوجود نسخ البدل وغير البدل، والبدل المماثل والبدل الأخف، والبدل الأثقل، كما يعترف بنسخ الفعل قبل العمل به كما فى قصة إبراهيم الخليل وولده- عليهما السلام- خلافا للمعتزلة وبعض الفقهاء الذين لا يوجبون النسخ إلا بعد التمكن من الفعل، وكذلك يجوز نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد [3]، لأنه يتناول جميع الأزمان.

[نسخ الأخبار]
8 - الرازى من الذين يقولون: بنسخ الأخبار، وهى قسمان ([4]):
الأول: إذا كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره، بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله تعالى وخبر ما كان من الأنبياء والأمم السابقة وآياتها، والدجال، والجنة والنار، وأصول الدين عموما، لا يجوز فيها النسخ، لأن الله تعالى لا يخبر بالأخبار إلا على حقيقتها، فإذا نسخت أفضى ذلك إلى الكذب وهو محال على الله تعالى، وهذا متفق عليه بين العلماء ومنهم الرازى.
وأما القسم الثانى: فهو الخبر الذى يجوز تغيره، ونسخه جائز عند الرازى إذا كان مدلوله ماضيا أو مستقبلا، والمستقبل إما أن يكون وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج، أو كان

[1] الرازى: المحصول 1/ 3/ 484 وانظر تعليق المحقق فى الهامش.
[2] الرازى: المحصول 1/ 3/ 479.
[3] راجع النوع العاشر من النسخ.
[4] الرازى: المحصول 1/ 3/ 486.
اسم الکتاب : النسخ عند الفخر الرازي المؤلف : الحنطور، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست