responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في علوم القرآن المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 41
سادسا: أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، والمداواة به
1 - أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه:
تعليم القرآن فرض كفاية، وحفظه واجب على الأمة، حتى لا ينقطع عدد التواتر فيه حفظا، ولا يتطرّق إليه التبديل والتحريف؛
روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» [1].
وقد اختلفت أنظار الفقهاء في أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه:
فذهب الجمهور- منهم مالك والشافعي- إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، واستدلّوا بما
رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» «2»
، ويؤيّده
ما رواه البخاري وغيره أن النبيّ عليه الصلاة والسلام جعل تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرا لها فقال له:
«زوّجناكها بما معك من القرآن» [3].
وذهب الحنفية إلى تحريم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، واستدلوا بما
أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوسا، فقلت: ليست لي بمال، فأرمي

[1] رواه أحمد (1/ 58) والبخاري في فضائل القرآن (4741) وأبو داود في الصلاة (1452) والترمذي في فضائل القرآن (2907).
(2) رواه البخاري في الطب (5405).
[3] رواه البخاري في النكاح (4842).
اسم الکتاب : الواضح في علوم القرآن المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست