responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 477
النكاح
أصل النكاح الجماع، ومنه قول العرب في بعض أمثالها: أنكح من خوات أي: أكثر مجامعه، وله حديث معروف ويروى عن بعض نسائها أنه كان يقال لها، فيقول نكح يريد الجماع، ثم استعمل في التزويج، ومنه قول حكيمها المناكح:
الكريمة مُدرَجَة لِلشرفِ
ويقال: أنكح الرجل المرأة إذا جامعها، ونكحت المرأة الرجل إذا تزوجته من قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) وجاء في القرآن على وجهين:
فأما ما جاء بمعنى التزويج، فقوله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) أي: تزوجتموهن؛ لأنه ذكر عدم الدخول

اسم الکتاب : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست