responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 164
الجناح
أصله الميل، ومنه قيل: جنحت السفينة، أي: مالت، وقال تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) وسمي الإثم جناحا، لأنه ميل إلى هوى النفس، وجنح الليل حين يميل، وقيل: حين تميل الشمس للمغيب، ومنه جناح الطائر، لأنها في جانبيه ما يلين عن سواء جنبك.
والجناح في القرآن على وجهين:
الأول: الإثم، قال اللَّه: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) أي: لا إثم عليكم في التعريض للمرأة المعتدة ترغبون في نكاحها، إذا خرجت من العدة، فأمَّا التصريح بذلك، فهو إثم.
الثاني: الضرر، هو قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا) أي: إذا تبايعتم بالنقد فلا ضرر عليكم في ترك الكتاب والإشهاد، فإن قيل إن قوله: لا جناح عليكم في ترك ذلك في الحاضر، دليل على أن عليه جناح في تركه في النساء، قلنا: أراد بالجناح الضرر على ما ذكرنا، ولم يرد الإثم، ولو أراد الإثم لكان قوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) رخصة في تركه.

اسم الکتاب : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست