responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 457
كالترغيب، أو الامتنان، أو التنفير، أو التفخيم، أو لبيان الواقع، فإن كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم[1].
فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [2] لا يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة فهو يحرم ولو كان قليلًا وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية من الظلم.
وكقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [3] فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري.

[1] تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح ج1 ص678.
[2] سورة آل عمران: الآية 130.
[3] سورة النحل: الآية 14.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست