اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي الجزء : 1 صفحة : 441
حمل المطلق على المقيد مدخل
...
حمل المطلق على المقيد:
إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيد له، وجب حمله على إطلاقه. وإذا ورد الخطاب مقيدًا لا مطلق له وجب حمله على تقييده[1].
وإذا ورد الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر فله أربع صور: [1] البحر المحيط: الزركشي ج5 ص8؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني ص164.
الصورة الأولى: أن يتحد السبب والحكم:
فقد ورد تحريم "الدم" مطلقًا في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] وورد تحريمه مقيدًا بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [1] سورة المائدة: الآية 3.
بمعنى أن الحكم في العام يثبت لكل أفراده، أما المطلق فيثبت لأحد أفراده بلا تخصيص، فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي.
"فإن قلت" هذا هو التخصيص.
"قلت": لا، فإن التخصيص قبله عموم، ثم خرج بعض أفراده، وأما المطلق فالمراد به بعض أفراد العام من أول الأمر.
فإذا قال رجل: كل زوجة لي فهي طالق فهذا اللفظ عام يوجب طلاق زوجاته جميعًا.
وإذا قال: كل زوجة لي فهي طالق إلا فلانة فهذا تخصيص يوجب استثناءها من الطلاق بعد أن كان الحكم يشملها.
وإذا قال: إحدى زوجاتي طالق فهذا لفظ مطلق يوجب طلاق إحدى زوجاته دون البقية فإذا طلقت واحدة سلمت الأخريات.
وإذا قال: زوجتي الوسطى أو الكبيرة أو الصغيرة طالق فهذا تقييد يوجب طلاقها بعينها من أول الأمر ومن غير أن يشمل غيرها. والله أعلم.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي الجزء : 1 صفحة : 441