responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 436
2- أن العام قبل التخصيص حجة في كل أفراده إجماعًا وإخراج بعضها بمخصص لا يقتضي إلغاء دلالة اللفظ على ما بقي، والأصل ما كان قبل التخصيص على ما كان عليه إلا أن يوجد له معارض، ولا معارض فوجب ثبوت الحكم وبقاؤه.
3- أنه ما من عام إلا وقد خص إلا النادر ولو قلنا: إنه غير حجة فيما بقي للزم إبطال كل عموم، وغالب أحكام الشريعة إنما يثبت بالعموم إذ يتعذر النص على كل فرد من أفراده بالحكم بل يستحيل ولا تدركه مدارك البشر وقواهم.
الثاني: أنه ليس بحجة فيما بقي.
وذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور الشافعي. واستدلوا بأن العام قد وضع حقيقة لجميع أفراده، فإذا أخرج بعضها فإن إطلاق العام على ما بقي وهو بعض أفراده يكون مجازًا فلم يبق للفهم إلا القرينة، ولا قرينة فيصير مجملًا ولا يحمل على شيء منها، فلا يصلح للاحتجاج.
الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص بمنفصل فليس بحجة بل يصير مجملًا وهو قول الكرخي، والبلخي والباقلاني[1].

[1] انظر إتحاف ذوي البصائر: د. النملة ج6 ص164، 178؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني ص137، 138؛ وقد ذكر في المسألة ثمانية أقوال، وانظر المحصول للرازي ج1 ق3 ص22، 29، والعقد المنظوم: القرافي ج2 ص237، 240.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست