responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 433
على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها.
واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم، والمحققون من أهل الأصول، بل حكى الزركشي الإجماع[1] على ذلك وطبقها السلف في تفسيرهم[2].
ففي قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [3] قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم[4].
وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة[5].
وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: "إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"[6].
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقتصر على سببه[7].
2- وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ:
وأن اللفظ دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل كالقياس

[1] البحر المحيط: الزركشي ج3 ص198.
[2] انظر قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين الحربي ج2 ص545، 549، باختصار.
[3] سورة البقرة: الآية 8.
[4] جامع البيان: الطبري ج1 ص116.
[5] رواه البخاري: كتاب التفسير ج1 ص158، ومسلم كتاب الحج ج2 ص862، ح85.
[6] جامع البيان: الطبري ج2 ص313.
[7] مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج15 ص364.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست