responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 413
أَبَداً} [1] فإن "أحد" نكرة بعد نهي فتفيد العموم، ومثل {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [2]، ومثالها في الشرط: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [3].
أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلًا فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا فهو إثبات لا يفيد العموم.

[1] سورة التوبة: الآية 84.
[2] سورة الإسراء: الآية 23.
[3] سورة التوبة: الآية [6].
أقسام العام
مدخل
...
أقسام العام:
وأقسام العام ثلاثة:
1- العام الذي لا يدخله التخصيص:
وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه، وهذا النوع قليل جدًّا؛ إذ الأصل في العموم أن يقبل التخصيص.
ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: "ومثاله عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص"[1] إلا أن الزركشي قال:"وهو كثير في القرآن"[2].
وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية، ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية[3].
ومثال هذا النوع قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [4] {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [5] {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [6] {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [7] فالعموم هنا لا يمكن تخصيصه.

[1] الإتقان: السيوطي ج2 ص21.
[2] البرهان: الزركشي ج2 ص217.
[3] الإتقان: السيوطي ج2 ص21.
[4] سورة النساء: الآية 176.
[5] سورة الكهف: الآية 49.
[6] سورة النساء: الآية 23.
[7] سورة البقرة: الآية 284.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست