responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 285
وقد أجاب المجوزون عن هذا بأن كَوْنَ السنة مبينة للقرآن لا ينفي كونها ناسخة لها، فالآية لا تدل على انحصار وظيفة السُّنَّة في البيان، لخلوّها من جميع طرق الحصر.
وأن السنة لو انحصرت في بيان القرآن ما صحَّ أن تستقلَّ بالتشريع من نحو إيجاب وتحريم، مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقلُّ بذلك؛ كتحريمه -صلى الله عليه وسلم- كل ذي مخلب من الطيور، وكل ذي ناب من السباع، وكحظره أن يورث بقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة".
هذا هو مقام الجواز، أما مقام الوقوع فقد اختلفوا فيه أيضًا، كما قلنا، فمنهم من أثبته، ومنهم من نفاه.
أما القائلون بالوقوع فقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
أ- أن آية الجلد هي: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [1].
تشمل المحصنين وغيرهم من الزناة، ثم جاءت السُّنَّة فنسخت عمومها بالنسبة إلى المحصنين، وحكمت بأن جزاءهم الرجم.
ب- أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [2].
منسوخ بقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث".
ج- أن قوله سبحانه: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [3].
منسوخ بقوله -صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

[1] النور: 2.
[2] البقرة: 180.
[3] النساء: 15.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست