responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 237
ورابعها: أن يتركه بعد فعله إياه, فيُعْلَم أنه قد نُسِخَ عنه.
ثم ينظر, فإن كان حكم الأمة حكمه نُسِخَ عنهم أيضًا، وإلّا كان حكمهم بخلاف حكمه -والله أعلم"[1].

[1] المراجع السابق.
حكم المجمَل:
ينبغي التوقُّف في العمل بالمجمَل إلّا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه.
وقد وردت في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة ألفاظ كثيرة مجملة في مواضع، مبينة في مواضع أخرى بيانًا وافيًا.
ووردت ألفاظ أخرى مجملة مبينة بعض البيان، فكانت هذه الألفاظ من قبيل المشْكَل الذي يحتاج إلى نظر وتأمُّل، لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه.
ومن النادر جدًّا أن تجد ألفاظًا في القرآن الكريم غير واضحة الدلالة على المعنى المراد على وجه من الوجوه المعقولة، بل ذلك مفقود فيه؛ لأن القرآن الكريم قد نزل هداية للخلق، ومنهجًا للحياة، فجاء من أجل ذلك مبينًا في معانيه ومراميه.
وقد أمرنا الله بتدبُّر آياته، فكان مقتضى ذلك الأمر أن تكون معانيه في مستوى إدراكنا على وجه مقبول شرعًا وعقلًا، حتى الأشياء التي اختص الله بعلمها لم يخف الله -جل شأنه- عنا دلالتها على المعنى الذي يمكننا تصوره, على نحو يناسب عقولنا, كما تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن تعريف المحكَم والمتشابِه.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست