responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 235
أقسام المجمَل:
ينقسم المجمَل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان اللفظ فيه محتمِلًا لمعانٍ كثيرة, ولم يكن حمله على بعضها أَوْلَى من الباقي.
الثاني: ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال -حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه- فهو: كالعام المخصوص بصفة مجمَلة، أو استثناء مجمَل، أو بدليل منفصَل مجهول.
مثال الصفة قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} .
فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان، فلمَّا قيَّدَه بقوله: {مُحْصِنِين} , ولم ندر ما الإحصان, لم نعرف ما أبيح لنا[1].
ومثال الاستثناء قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} .
ومثال الدليل المنفصل المجهول: كما إذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين} -المراد بعضهم لا كلهم.
الثالث: "ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال، حال كونه مستعمَلًا لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان:
أحدهما: الأسماء الشرعية.
والآخر: غيرها.
مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة -ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال- احتجنا فيه إلى بيان.
والثاني: الأسماء التي دلَّت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض -بحسب اللفظ- فلا بُدَّ من البيان". أ. هـ[2].

[1] لأن للإحصان معانٍ عدة، إذ يطلق على الزواج، وعلى الإعفاف، وعلى الحرية, فكان هذا اللفظ مجملًا يحتاج إلى بيان، لكنه مبيَّن في الآية بقوله: {غَيْرَ مُسَافِحِين} , فظهر أن المراد بالإحصان هو النكاح.
[2] بتصرف من "المحصول" ج1 ق3 ص233 وما بعدها.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست