responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 171
اللفظ، والآية التي لها سبب معيَّن إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته" أ. هـ.[1].
والأصل هو حمل الألفاظ على معانيها المتبادرة منها عند الإطلاق, أي: عند عدم وجود صارف يصرف عن ذلك المتبادر.
وحيث لا صارف للفظ عن إرادة العموم بقي على عمومه -كما يقول علماء الأصول.
وخصوص السبب ليس صارفًا عن إرادة العموم، فلا يستلزم إخراج غير السبب تناول اللفظ العام إياه، إذ لا يصلُح السبب وحده أن يكون قرينةً مانعةً من إرادة المعنى العام.
لذا كان قول الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أصحّ من قول غيرهم.

[1] انظر مناهل العرفان ج1 ص119.
الرد على السيوطي في هذه المسألة:
ويرى الإمام السيوطي أن هناك آيات نزلت في معيَّنٍ، ولا عموم للفظها فتقتَصِرُ عليه، ولا تتعداه إلى غيره، قال رحمه الله: "قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها، فإنها تقتصر عليه قطعًا، كقوله تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} .
فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، وقد استدلَّ بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله:
{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم} , على أنه أفضل الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ووهم من ظنَّ أن الآية عامَّة في كل من عمل عمله، إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع، زاد قوم: أو مفرد، بشرط ألَّا
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست