اسم الکتاب : شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية المؤلف : الطيار، مساعد الجزء : 1 صفحة : 89
يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ»، يعني أن يكون بحسب القياس.
ونتيجة الطريقين أنَّ الآية لا تختصُّ بشخص معيَّنٍ مطلقًا.
لكن يحسن ملاحظة أن دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من باب القياس.
مثال ذلك:
قال تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى *الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى *وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [الليل: 17 ـ 19].
قال ابن كثير (ت:774): «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك».
فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هنا، فإنك ستُدخل غير أبي بكر رضي الله عنه في مسمى الأتقى، ولا تجعله في هذا المقام خاصًّا بأبي بكر رضي الله عنه.
ولو ذهبت إلى أنَّ لفظ الأتقى هنا خاصٌّ بأبي بكر رضي الله عنه، وأنت ترى غيره سيدخل معه لكن ليس من باب تعميم اللفظ، بل من باب القياس، أي أنك قايست عمله بعمل الأتقى أبي بكر، فدخل معه في هذا السياق.
والفرق بين المذهبين ما يأتي:
المذهب الأول: يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فإنه يدخل في هذه الآية، ولو اتصف بمعانٍ أخرى من معاني التقوى؛ أي غير النفقة التي ذُكِرت في الآيات.
المذهب الثاني: يقيس من فَعَلَ مثل فِعْلِ أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة، ولا يُعدِّي الآية عن النفقة، فهي تعم ما يشبهه في هذا الفعل من جهة القياس فحسب.
اسم الکتاب : شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية المؤلف : الطيار، مساعد الجزء : 1 صفحة : 89