responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية المؤلف : الطيار، مساعد    الجزء : 1  صفحة : 87
وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين أن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك = يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية.
وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، وهو أن يكون الرسول صلّى الله عليه وسلّم حكم في معين وقد علم أن الحكم لا يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم، ليعلم النوع الذي حكم فيه، كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة، وقد علم أن الحكم لا يختص به، وعلم أن كونه أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك» [1].
وهذا المقطع فيه مسائل:

المسألة الأولى:
أنَّ الآية لا تختصُّ بالشخصِ المعيَّنِ دون غيرِه، ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبره، فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم» [2].
وفي تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] روى البخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ

[1] مجموع الفتاوى (19:14 ـ 15).
[2] صحيح البخاري (4687).
اسم الکتاب : شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية المؤلف : الطيار، مساعد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست