responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علوم القرآن الكريم المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
ولا تلفظ، بل بإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز سائر الأذكار سوى القرآن لهم، كالتوحيد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
وأما مسّ المصحف فالطهارة الكاملة واجبة له باتفاق الجمهور والأئمة الأربعة ولو لم يقصد القراءة، وأجاز الحنفية مسّه بحائل غير متصل به، وأجاز المالكية قراء القرآن ومسّ المصحف للحائض والنفساء للتعليم أو التعلم أو الحفظ تيسيرا عليهم.
ويستحب لمن قرأ من غير مسّ المصحف أن يكون على طهارة كاملة، فإن قرأ محدثا حدثا أصغر من غير لمس المصحف جاز بإجماع المسلمين بلا كراهة.

2 - استحسان المكان والزمان:
أما المكان: فتسنّ القراءة في مكان نظيف، وأفضله المسجد، لا سيما إذا نوى الاعتكاف فيه مدة مكثه، وتصح القراءة في أي مكان كان، لكن تكره في الأماكن المستخبثة، مثل الحمام وغيرها.
وأما الزمان: فكلّ الأوقات تباح القراءة فيها، ولا تكره في شيء منها.
وثمة أوقات لها أولوية، أفضلها ما كان في الصلاة، ثم الليل، ثم نصفه الأخير، وهي ما بين المغرب والعشاء محبوبة، كذا بعد الصبح [1]، لكن لا تترك القراءة في نشاطك لأجل وقت أولى، فربما لا تنشط.

3 - السواك:
يسنّ الاستياك لقراءة القرآن، تعظيما له، وتطهيرا، وقد ثبت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» [2].
فحسّن السواك لأجل هذه القربة الجليلة.

[1] المرجع السابق: 128 والمجموع: 2: 182 - 183.
[2] أخرجه النسائي: 1/ 10، وابن خزيمة رقم 135 وابن حبان: 3/ 348 ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم: 3/ 31.
اسم الکتاب : علوم القرآن الكريم المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست