اسم الکتاب : فصول في أصول التفسير المؤلف : الطيار، مساعد الجزء : 1 صفحة : 126
الأولى: ترجيح أحد الأقوال على غيره.
الثانية: رد أحد الأقوال.
متى يكون الترجيح؟
التفسير المنقول إما أن يكون مجمعاً عليه، أولاً.
فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح. والإجماعات في التفسير كثيرة، وقد ذُكر بعضها في مبحث (الإجماع في التفسير)، ومنها:
1 - تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى: {وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ} [البروج: [2]] [1].
2 - تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى [2].
وإن كان مختلفاً فيه، فالاختلاف نوعان:
الأول: اختلاف تضاد: مثل تفسير قوله تعالى: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ} [الأنفال: 6].
قيل: المجادل هم المسلمون، وقيل: هم الكفار.
وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية.
الثاني: اختلاف تنوع: وقد سبق بيان أمثلته.
وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح. [94]
طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة:
لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف: [1] انظر: «زاد المسير» (8/ 216). [2] انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 23)؛ «النكت والعيون» (1/ 61).
اسم الکتاب : فصول في أصول التفسير المؤلف : الطيار، مساعد الجزء : 1 صفحة : 126