responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه قراءة القرآن المؤلف : صخر المصري ، سعيد عبد الجليل    الجزء : 1  صفحة : 35
سورة التوبة وذلك لما انطوت عليه هذه السورة من الأمر بالأخذ والعذاب والنكال على الكفار، ولا يناسب ذلك ما تحمله البسملة من أمان ورحمة.
أما التلاوة فقد أجمع القراء على الإتيان بها أول فاتحة الكتاب وعدّها البعض آية من سورة الفاتحة كما سيأتى بيانه ... كذا اتفقوا على الإتيان بها عند ابتداء القراءة بأول كل سورة ما عدا سورة التوبة (براءة)، وأما فى أجزاء السور فالقارئ مخير بين الإتيان بها من عدمه [1].
وللبسملة مبحثان أحدهما يتعلق بحكمها فى الصلاة، والآخر خاص بأوجه الابتداء من حيث وصلها بالاستعاذة وبما بعدها، أو قطع ذلك ...

أولا: بالنسبة لحكم البسملة فى الصلاة:
فأقوال أهل العلم وأئمة المذاهب فى هذه المسألة كثيرة ومتباينة فذهب ابن عباس وابن عمر، وابن الزبير وأبو هريرة، وعلىّ إلى أنها آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة سوى سورة براءة (التوبة). وبه يقول سعيد بن جبير، والزهرى، وابن المبارك، والشافعى، وأحمد بن حنبل فى رواية عنه.
وقال الشافعى فى قول فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرها [2].
واستدل أصحاب هذا القول بجملة أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أذكر منها ما رواه أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبى صلّى الله عليه وسلم فقال: «كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» [3].
وحكى عن الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة أنها ليست آية فى الفاتحة ولا فى أوائل السور.

[1] الشاطبية فى القراءات السبع وشروحها.
[2] تفسير ابن كثير (ج 1 ص 17).
[3] فتح البارى بشرح صحيح البخارى (ج 9 ص 90).
اسم الکتاب : فقه قراءة القرآن المؤلف : صخر المصري ، سعيد عبد الجليل    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست