responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه قراءة القرآن المؤلف : صخر المصري ، سعيد عبد الجليل    الجزء : 1  صفحة : 33
[3] - إذا كان فى الصلاة سواء كان إماما، أم مأموما، أم منفردا. ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية.
4 - إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن- كأن يكون فى مقرأة- ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.
وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بالتعوذ فيها سواء كان البدء بأول سورة أو فى أثنائها إجماعا عند القراء. ففيه إظهار لشعار القراءة، ويمكّن السامع من الإصغاء للقراءة من أولها فلا يفوته شىء منها [1].

فائدة:
1 - دلت السنة على أن الاستعاذة فى الصلاة إنما تكون قبل الركعة الأولى فقط.
وفى ذلك تفصيل علمت ملخصه فالزمه زادك الله رشدا [2].
2 - لو عرض للقارئ ما يقطع قراءته من الأمور الضرورية كعطاس أو تنحنح أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة فلا يعيد الاستعاذة، أما لو قطع القراءة بنية الإعراض عنها أو لكلام لا تعلق له بها فيستحب له أن يعيد الاستعاذة [3].
3 - يبقى للتعوذ مسألة واحدة وهى حالتها مع ما بعدها من حيث الوقوف عليه أو وصله بما بعده وسيأتى بيان ذلك عند الحديث- فى الفصل الذى يلى هذا- عن البسملة، إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
...

[1] الوافى فى شرح الشاطية (ص 44) بتصرف.
[2] نيل الأوطار (ج 2 ص 198).
[3] الوافى فى شرح الشاطبية (ص 45) بتصرف.
اسم الکتاب : فقه قراءة القرآن المؤلف : صخر المصري ، سعيد عبد الجليل    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست