responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في علوم القرآن دراسات ومحاضرات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 327
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... (1)
وبيّن خلاف العلماء في الفرض، هل هو المسح أم الغسل؟ باعتبار عطف الأرجل على الرءوس أو الوجوه والأيدي في الآية، بأسلوب يظهر قوته وتمكنه وإلمامه الشامل (2)

ح- في الغنائم
لما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم في الغنائم نظام خاص، يخالفون به من عداهم، فيوجبون الخمس لمستحقيه في مطلق الغنيمة، فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب. بل يشمل أنواعا سبعة هي:- غنائم الحرب، وغنائم الغوص، والكنز الذي يعثر عليه، والمعدن الذي الذي يستنبط من الارض، وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام، والارض المنتقلة من المسلم الى الذمي- وليس الخمس الهاشمي الذي يرون وجوبه فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض، ولكنهم يعتبرونه حقا امتيازيا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع بمخصصات خاصة، وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق سلطاني بارادة ملكية، هي إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن [3].
لهذا نجد الطبرسي ينزل ما ورد في الغنائم من الآيات على مذهبه، يقول في تفسير قول الله تعالى

(1) سورة المائدة 6
(2) راجع ج 1 ص 314 - 386
[3] تعريف الشيعة.
اسم الکتاب : في علوم القرآن دراسات ومحاضرات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست