responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في علوم القرآن دراسات ومحاضرات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 326
فقال: أما ذلك المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه، فعلى هذا تكون التقيّة رخصة والإفصاح بالحق فضيلة). (1)

(4) - تأثر الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره
الطبرسي متأثر في تفسيره بفقه الإمامية الاثني عشرية وآرائهم الاجتهادية، فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه، أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن على
مذاهبهم، وهو في استدلاله وردّه، ودفاعه وجدله، عنيف كل العنف، قويّ إلى حد بعيد.

أ- في نكاح المتعة:
نجد الإمامية الاثني عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة، ولا يقومون بنسخة كغيرهم من الأئمة، لهذا أخذ الطبرسي دليله على هذا المذهب من كتاب الله تعالى عند ما فسر قول الله:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [2].
في حين يرى أهل السنة غير ذلك، ويقولون بنسخ نكاح المتعة.

ب- في فرض الرجلين في الوضوء
يقول الطبرسي- كغيره من علماء مذهبه- بأن المسح هو فرض الرجلين في الوضوء، مدافعا في ذلك عن مذهبه، مناصرا بأدلة إن دلّت على شيء، فهو قوة عقليته، وسعة ذهنه، وكثرة اطلاعه، فقد أورد أقوال العلماء جميعها في تفسير قول الله تعالى

(1) ج 1 ص 28
[2] سورة النساء 24
اسم الکتاب : في علوم القرآن دراسات ومحاضرات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست