اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 677
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: فَضْلُ صَلَاةِ الجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الفَذ إلَى أنْ قَالَ: ذَلِكَ بِأنهُ لَا يَخْطُو خَطْوَةً إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة وَمَحَا عَنْهُ سَيئَة، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَة" [1].
تعديد الكبائر من مجموع الأخبار وقسمتها على الجوارح قصد الضبط والاختصار (2)
أربعة في القلب:
الشرك، الِإصرار، القنوط، الأمن من المكر.
أربعة في اللسان:
شهادة الزور، القذف، اليمين الغموس، السحر [3]، وعند مالك رحمه الله أن السحر كفر [4]، فيدخل في قسم الشرك، وتعوض عنه النميمة.
وثلاث في البطن:
شرب الخمر، أكل مال اليتيم، أكل الربا.
= المعنى منها ما رواه الإِمام مسلم في الطهارة رقم: 244: "عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا تَوَضأ العَبْدُ المُسْلِم (أو المؤمِن) فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وجْههِ كُل خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ (أوْ مَعَ آخر قَطْرِ المَاءِ) فَإذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خرَجَ فِيْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ (أوْ مَعَ آخِرِ قطْرِ المَاءِ) فَإذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُل خَطِيئَة مَشتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ (أوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ) حَتى يَخْرُجَ نَقياً مِنَ الذنوبِ" قلت: انظر الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 221 - 225، والمنذري في الترغيب والترهيب: 1/ 95. [1] نحوه في البخاري: 1/ 158 - 159 في الأذان، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة رقم: 649.
(2) لقد تحقق ظني من نسبة هذا التقسيم إلى أبي طالب المكي، إذ أن الإِمام ابن قيم الجوزية ذكر هذا التعديد للكبائر وقال: إن أبا طالب المكي جمعها من أقوال الصحابة، انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: 148. [3] انظر حول السحر: الجويني: الإرشاد: 321 - 323، ابن قيم: التفسير القيم: 563 - 573. [4] انظر الباجي: المنتقى شرح الموطأ: 7/ 116.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 677