responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 660
الثانية: الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن أُنْزِلَ بلسان عربي مبين.
الثالثة: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة المنزع، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - تأويل دعائه الله في هبته لابن عباس فقال:
"اللهُم فَقِّهْهُ في الدِّينِ، وَعَلمْهُ التأوِيل" [1] وهي أحد أقوال العلماء: الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء في قوله: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269].
ومن ها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية [2]؟ فأخذ كل أحد في رأيه على منتهى نظره في المقتضى.
والضابط لهذا كله أن يكون الناظر في القرآن يلحظه بعين التقوى، ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى، وإنما ينظر إليه من ذاته ابتغاء علم الله ومرضاته، وهو الأول.
الثاني: أن يكون نظره بعد استقلاله بشروط النظر كما قدمنا، ولا يسترسل على جميعه، وهو لم يستوف شروط الناظر فيه، فَإِنَّ أصْلَ التخليط في تفسير من تسور -ممن لا يستكمل شروط النظر فيه- عليه.

= يُصَلِّي بطهارة الماء المتغير والنجس، فلا يُطلب الحق إلاّ بالحق، ولا يُعضد الصحيح إلاّ بالصحيح".
[1] أخرجه بهذا اللفظ الإِمام أحمد في مسنده: 4/ 127، 316 وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، والفسوي في كتابه "المعرفة والتاريخ": 1/ 494 وابن سعد في الطبقات: 2/ 365، والحاكم في المستدرك 3/ 534 وصححه ووافقه الذهبي.
[2] انظر أقوال الصحابة رضي الله عنهم في الدر المنثور للسيوطي: 2/ 66 (ط: دار الفكر: 1983).
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست