responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 635
المسألة السابعة عشر:
قوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلاَّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.

المسألة الثامنة عشر: عن النعيم ([1]):
قيل: هو محمد - صلى الله عليه وسلم -، قاله أهل الِإشارة [2].
وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع [3].
وقيل: الرخص [4].
وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء [4].
وقيل: الصحة من البدن [5].
وقيل: الفراغ [5].
وقيل: سعة الرزق [5].
وقيل: القناعة (6)
وقيل: الرضاء بالقضاء [6].

[1] قال المؤلف في السراج: 17/ ب "النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".
[2] ورد هذا القول في لطائف الإشارات 6/ 331.
[3] ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: 4/ 509.
[4] لطائف الإشارات: 6/ 331.
[5] انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: 4/ 508، القرطبي: الجامع 20/ 168 - 178، الرازي: مفاتيح الغيب: 32/ 75 - 83، السيوطي: الدر المنثور: 6/ 386 - 391 ..
[6] انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: 6/ 331.
وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: 510 ما يلي: =
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست