responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 616
أحدهما: لا يقتضي هذا الإِعراب المعنى، وقد بيناه في "الملجئة".
الثاني: أنها على خلاف قراءة الجماعة، والشاذ من القراءة لا يجوز تلاوة، ولا يوجب حكماً.
الثالث: أنه يوجب أن يكون إحلالها لأجل هبتها لنفسها، وهذا باطل فإنها حلال له قبل الهبة بالصداق.
وقد نسب إلى ابن مسعود [1] أنه أسقط في قراءته {إنْ} [2] فإن صحّ ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرناه من أن الإحلال لا يقف في الموهوبة على الهبة، بل هو ثابت فيها قبل ذلك، وسقوط الصداق مفهوم من قوله: {خَالِصَةً لَكَ} لا من جهة الشرط، وقد بينا أمثاله في سورة النور.

المسألة العاشرة:
قوله: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} معناه أن الخيار بعد هبتها نفسها للنبي، وهذا معلوم، ولكنه خصه بالبيان؛ لأن من مكارم الأخلاق بيننا قبول الهبة في الأموال المبتذلة، فكيف فيمن بذل نفسه، فجعل الله لرسوله الخيار ليرفع عنه هذه الكلفة، وينزهه عن هذه العادة، ويهون على الواهبة الردّ.

المسألة الحادية عشر:
قوله: {يَسْتَنْكِحَهَا} ولم يقل ينكحها، وكأن الاستفعال تكلف

[1] انظر ترجمته عند: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 5/ 149، ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: الترجمة: 21، أبو نعيم: حلية الأولياء: 1/ 124، ابن الأثير: أسد الغابة: 3/ 384.
[2] انظر: ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن: 120.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست