responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 613
وقد تكلمنا على الحديث في سورة النساء [1] والقصص [2] بما يتعلق بالقرآن منه، واستوفيناه في شرح الحديث، وهذا هو المقدار منه في ذكر الموهوبة الذي صح نقله وثبت سنده.
والغرض الأعظم منه ها هنا هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قالت له المرأة: "قَدْ وَهَبْت لَكَ نَفْسِي" سكت، فلو كان هذا مما لا يجوز، لما سكت عليه؛ لأن سكوته على الحرام محال كما بيناه في "أصول الفقه" [3].
فإما أن يكون سكت لأن الآية قد كانت نزلت بالإِحلال، وإما أن يكون سكوته منتظراً بياناً، فنزلت عليه الآية والبيان بالإِحلال والتخيير، فاختار تركها، وزوجها من غيره.
وروى مسلم [4] عن عائشة أنها قالت: كنْت أغَارُ عَلَى اللَائِي وَهَبْنَ أنْفسَهُنَّ لِرسولِ الله، قَالَتْ: أمَا تَسْتَحِي امْرَأةٌ أنْ تَهَبَ نَفْسَهَا؟.

= مواضع أخرى، ومسلم في النكاح: 2/ 1040 رقم: 1425، وأبو داود في النكاح: رقم: 2111، والترمذي في النكاح: رقم: 1114، والنسائي في النكاح: 6/ 113، كلهم عن سهل بن سعد الساعدي. وانظر الدارمي في سننه: 2/ 65، وابن الجارود في المنتقى: 716، والطحاوي في مشكل الآثار: 2/ 9، والبيهقي في السنن: 7.
[1] صفحة: 387 من أحكام القرآن.
[2] صفحة: 1467 من أحكام القرآن.
[3] قال المؤلف في المحصول في علم الأصول: 47/ ب.
"إذا سكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول سمعه، أو فعل عاينه، كان دليلاً على أنه حق، ولا خلاف فيه بين العلماء".
[4] في "صحيحه" كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، 2/ 1085، رقم: 1464.
ومسلم أشهر من أن يعرف، انظر في ترجمته: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 8/ 182، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 13/ 100، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 12/ 557، ابن حجر: التهذيب: 10/ 126.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست