اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 516
فإذا كانت قراءة، اختلفت جهة التعبير فيها باختلاف اللغات، فلم يكن بُدٌّ من ضبط الأمرين لاختلاف المعنى باختلافهما، حتى يترتب المعنى على اللغات، وقانونها وهو النحو لتغير المعنى بتغيرهما.
وكذلك "علم الحديث" [1] يفتقر المحدث فيه إلى هذا.
وعلوم الحديث ستون علماً، وعلوم القرآن [2] أكثر، ومن علوم القرآن ما لا مدخل له في الحديث، ومن علوم الحديث ما لا مدخل له في القرآن، وهذا يتبين بتتع الآيات والأحاديث حتى تظهر لك ما ألقي إليك علمه عيناً.
ألا ترى إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178].
فقد اختلف العلماء في المقتول عمداً، هل يكون لوليه القتل خاصة؟ أم هو مخير بين القتل والدية؟ ومبنى هذا الاختلاف على معرفة معنى العفو، فإنه في اللغة على سبعة معاني، منها البدل، ومنها الإِسقاط، فلا بدّ من تركيب الآية على جميع معاني العفو حتى يبقى معنى البدل والإِسقاط تحت النظر والترجيح، فتقابله بمعنى "بدل" وتقابله بمعنى "إسقاط"، فأيهما كان به ألوط ولمعانيه أضبط فقل به، وأسقط الآخر، وبيانه في كتاب "أحكام القرآن" [3].
وقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] [4].
يقال أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام، ولا شيء على من قَتَلَ [1] انظر في تعريف "علم الحديث" مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة: 2/ 60 - 62، 128 - 149، كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 13 - 17 (ط: تراثنا)، أبجد العلوم لصديق خان: 219. [2] انظر مفتاح السعادة 2/ 62 - 128، 369 - 377، 380 - 595. [3] صفحة: 62 وما بعدها. [4] انظر الأحكام: 664 - 670.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 516