responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 370
الحلال والحرام، والمتشابه ما سوى ذلك يصدق بعضه بعضاً، روي هذا عن مجاهد وعكرمة [1].
4 - القول الرابع: ويرى أصحابه أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل: {الم}، {المص} وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل [2].
5 - القول الخامس: ويرى أصحابه أن المحكم هو قصص الرسل والأنبياء مع أممهم مما قد بينه سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم -.
والمتشابه ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير في السور، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [3].
6 - القول السادس: ويرى أصحاب هذا الرأي أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً، ويروى هذا القول عن الإِمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل [4].
7 - القول السابع: هو أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل بما استأثر الله بعلمه دون خلقه كقيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام وما أشبه ذلك وهذا القول روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه [5].
وثمة أقوال كثيرة رويت عن السلف في كتب التفسير، والشيء الذي لم أقف عليه، والذي اعتقده جازماً أن أحداً من السلف الصالح لم يذهب إليه،

[1] ابن جرير الطبري: التفسير: 6/ 175 - 176، ابن كثير عمدة التفسير 9/ 212 (اختصار أحمد شاكر).
[2] ابن جرير الطبري: التفسير 6/ 216، ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص: 139، ابن كثير: عمدة التفسير: 2/ 219.
[3] تفسير الطبري: 6/ 178، تفسير سورة الإخلاص: 140.
[4] الطبرى: 6/ 179، تفسير سورة الإخلاص: 138.
[5] نفس المصادر السابقة.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست