responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني المؤلف : ابن بَرّي    الجزء : 1  صفحة : 13
زيادة على ذلك. أي الذي أحلّ لكم من نكاح النساء هذه الأقسام الثلاثة: مثنى وثلاث ورباع من غير زيادة على ذلك، كما تقول كل الرطب أحاد ومثنى وثلاث، أي: كل هذا الرطب واحدة واحدة واثنتين اثنتين
وثلاثة ثلاثة.
ولو أتى ب (أو) في هذه العدّة وقال: كل مثنى أو ثلاث أو رباع، لكان جائزا ولا يلزم ما ذكره في الآية من أنّه لو أتى ب (أو) عوضا من الواو لجاز ألّا يكون لصاحب مثنى ثلاث، لأنّ هذا الخطاب وإن كان لجماعة فإنّما يراد به واحد واحد، كما قال سبحانه:
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [1] أي: يخرج كلّا منكم طفلا، فإذا كان الواحد هو المأمور بذلك فلا يصحّ أن يقال: إنّه لا يكون لصاحب المثنى ثلاث، لأنّ صاحب المثنى هو صاحب الثلاث والرباع.
هذا ما ذكره شيخنا الإمام العلامة ابن برّي، رحمه الله.
وأمّا ما ذكره الزمخشريّ ([3] ب) في الكشاف [2] فهو أنّه قال: اعلم أنّ معنى التكرير في قوله سبحانه: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ أنّ الخطاب للجميع يوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح [3] يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلقه [4]، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال، وهو ألف درهم: درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى، وجاء العطف بالواو دون (أو)، كما جاء بالواو في المثال الذي ذكرته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو

[1] غافر 67.
[2] الكشاف 1/ 497. والزيادة منه. ويلاحظ أن الكلام لأحد تلامذة ابن بري.
[3] بعدها في الأصل: من الجمع. وليست في الكشاف.
[4] في الكشاف: أطلق له.
اسم الکتاب : مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني المؤلف : ابن بَرّي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست