responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 72
الْبَيِّنَةُ} [1]، قال ابن كثير أيضاً: ((قد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الآية الكريمة)) [2].
قال ابن الجوزي: ((وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية.
وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج يهودية ... أما المجوس فالجمهور على أنهم ليسوا بأهل كتاب، وقد شذّ من قال: إنهم أهل كتاب)) [3].
وقوله: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس.
وقوله {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}، فكما شرط الإحصان في النساء وهو العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال أن يكونوا محصنين عفيفين؛ ولهذا قال تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، وهم الزناة، {وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصحّ نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وكذلك لا يصحّ عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب؛ لهذه الآية؛ ولحديث: ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)) [4].

[1] سورة البينة، الآية: 1.
[2] تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 20.
[3] زاد المسير في علم التفسير، 2/ 296.
[4] تفسير ابن كثير، 2/ 17، والحديث في مسند أحمد، 2/ 324، برقم 8283، وسنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}، برقم 2054، 2/ 221، وانظر: صحيح الجامع للألباني، 6/ 255.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست