اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 67
منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ... ولم يبح ذبائح من عدا اليهود والنصارى من أهل الشرك، ومن شابههم؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ويأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين، ومن غير أهل الكتاب من يعاملون بأخذ الجزية منهم تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب، ومع ذلك فإنهم لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم [1].
وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} دل بمفهومه – مفهوم المخالفة – على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل [2].
قال الشوكاني رحمه الله: ((قال علي، وعائشة، وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل، وهو قول: طاووس، والحسن، وتمسكوا بقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [3]، ويدل عليه قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} [4]، وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم.
فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله، وأما مع عدم العلم، فقد حكى الطبري، وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية)) [5]. [1] تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 20 ببعض التصرف. [2] تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 20. [3] سورة الأنعام، الآية: 121. [4] سورة المائدة، الآية: 3. [5] فتح القدير للشوكاني، 2/ 14.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 67