responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 61
قيراطان كل يوم)) [1].
قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر - رضي الله عنه - من قوله: ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه.
فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن الصيد بالبازي فقال: ((ما أمسك عليك فكل))، قال الترمذي: ((والعمل على هذا عند أهل العلم)) [2]، قال ابن كثير: ((والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير)) [3].

ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس، وعطاء - رضي الله عنهم -.
القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل، فيؤكل وإن أكلت، وروي عن

[1] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب برقم 1575.
[2] الترمذي، 4/ 66، برقم 1467، وقال: ((هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم)). وانظر: صحيح الترمذي، 2/ 85.
[3] تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 16.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست