responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 56
الفصل الأول
بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:
عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل كلبي، وأُسمّي، قال: ((إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه))، قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: ((فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره)) [1].
وعن عدي بن حاتم أيضاً: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال: ((إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ، فلا تأكله)) [2].
قال القرطبي رحمه الله: ((أجمعت الأمة على أن الكلب:
1 - إذا لم يكن أسود.
2 - وعلّمه مسلم، فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دُعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر.
3 - وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده.

[1] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم 2054، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929.
[2] مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست