responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد – وهي الوصيلة، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، وهو الحام.
فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلها، فلا بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام [1].
فأحلّ الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استثنى - سبحانه وتعالى - من هذه الأنعام، فأحل الطيبات، وحرم الخبائث، وأبطل عادات الجاهلية، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرّمه الله ورسوله، أما ما استثنى سبحانه مما أحلّ للمؤمنين فهو قوله تعالى: {إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}، وتوضيحه سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثانياً: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:
قوله تعالى: {إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}، قال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ((يعني بذلك، الميتة والدم، ولحم الخنزير ... ))، قال ابن كثير: ((والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ

[1] صفوة التفاسير، 1/ 369.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست