اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا الجزء : 1 صفحة : 500
وفى فتاوى الإمام النووى ما نصّه:" قيام الناس بعضهم لبعض كما هو العادة هل هو جائز أم حرام أم مكروه، وهل ثبت فى جوازه أو منعه شىء؟
الجواب: القيام لأهل الفضل وذوى الحقوق: فضيلة على سبيل الإكرام، وقد جاءت به أحاديث صحيحة، وقد جمعتها من آثار السلف وأقاويل العلماء فى ذلك، والجواب عما جاء ممّا يوهم معارضتها وليس معارضا، وقد أوضحت ذلك فى جزء معروف، فالذى نختاره ونعمل به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم: جواز القيام واستحبابه على الوجه الذى ذكرناه، والله أعلم" [1].
وقد راجعت هذا الجزء المشار إليه وهو الموسوم ب (الترخيص بالقيام لذوى الفضل والمزيّة من أهل الإسلام) [2]، وفيه أوفى الشيخ النووى البحث حقّه رضي الله عنه ونفع به.
[مكانة العلم والإيمان فى الآية الكريمة]
وفى الآية الكريمة بعد هذا: تنبيه إلى فضل الإيمان والعلم، وإلى بيان استحقاق أصحابهما للرفعة فى الدنيا والآخرة.
روى الإمام أحمد بسنده: أن نافع بن الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادى؟ قال:
استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟! [3] فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض، فقال عمر رضي الله عنه: أما إنّ نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال:" إنّ الله يرفع بهذا الكتاب قوما، ويضع به آخرين" [4] وهكذا رواه مسلم من غير وجه [5]. [1] انظر: فتاوى الإمام النووى ص 69 تحقيق وتعليق محمد الحجار. وانظر: فتاوى الإمام النووى ص 109، 110 بتحقيق: محمد رحمة الله الندوى. وقال بهذا الرأى كذلك العز بن عبد السلام فى فتاويه، انظر: فتاوى العز ص 297 - 298. [2] هى رسالة للإمام النووى رحمه الله نشرتها دار البشائر الإسلامية بتحقيق كيلانى خليفة، ودار الفكر ببيروت، وحققها: أحمد راتب حموش. [3] المولى: العبد. [4] رواه أحمد (1/ 58) وابن ماجة (218) والدارمى (3365) والبيهقى فى" السنن" (4/ 235) وفى" الشعب" (2682) وابن حبان (772) وعبد الرزاق (20944) عن عمر رضي الله عنه. [5] رواه مسلم (817) عن عمر رضي الله عنه.
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا الجزء : 1 صفحة : 500