responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 487
وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها [1]، وذهب أبو حنيفة إلى أن الظهار نفسه يوجب كفارة لأنه محرم [2].
وقال قوم: هو العزم على الوطء، وهو قول مالك وأصحاب الرأى [3]، وذهب الشافعى إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فيه فلم يفعل،
فإن طلقها عقيب الظهار فى الحال، أو مات أحدهما فى الوقت فلا كفارة عليه، لأن العود للقول هو المخالفة، وعلى ذلك فالمظاهر إذا أراد أن يعود وجبت عليه الكفارة قبل أن يمسها [4]، وقال مالك: إلا فى الإطعام فيجوز أن يمسها قبل أن يكفّر [4].

[كفارة الظهار]
وكفارة الظهار على الترتيب فيبدأ بالعتق، فمن لم يجد فعليه الصوم، فمن لم يستطع فعليه الإطعام، وفى تمام القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا، ثم قرأ علىّ: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) الآيات إلى قوله تعالى: وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة، قالت: فقلت يا رسول الله: ما عنده ما يعتق، قال: فليصم شهرين متتابعين، قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، قالت: فقلت: يا رسول الله ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق [6] من تمر، قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر، قال: قد أصبت وأحسنت فاذهبى فتصدقى به، ثم استوصى بابن عمك خيرا. قالت:
ففعلت [7].

[1] انظر: المغنى (11/ 71).
[2] انظر: تحفة الفقهاء (2/ 318، 319) وبدائع الصنائع للكاسانى (3/ 234).
[3] انظر: المغنى (11/ 73).
[4] المصدر السابق (11/ 74)
[6] العرق: إناء كبير تكال به الأشياء.
[7] رواه أحمد (7/ 560) وأبو داود (2214) عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها، وحسنه الألبانى فى" صحيح سنن أبى داود" برقم (1934).
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست