responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 272
بسارية من سوارى المسجد [1].
وروى أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا [2].
هذا هو رأى جمهور أئمة المسلمين، على أننا نأخذ بالرأى الأول عمليا إذا ما استمرّ عدوان دولهم وشعوبهم على حرياتنا وخيرات بلادنا، والإسلام صالح لكل زمان ومكان وحال [3].
وكالسيف إن لا ينته لان متنه ... وحدّاه إن خاشنته خشنان

الكفار فى دار الإسلام:
خلاصة أقوال الفقهاء فى ذلك: أن بلاد الإسلام بالنسبة للكفار ثلاثة أقسام:
1 - الحرم: فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميّا كان أو مستأمنا لظاهر الآية، وبه قال الشافعى وأحمد ومالك. فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام [4] فى الحرم فلا يأذن له فى دخوله، بل يخرج إليه، أو يبعث له من يسمع رسالته، وأجاز أبو حنيفة للمعاهد دخول الحرم بإذن الإمام أو نائبه.
2 - الحجاز: وهو ما بين تهامة ونجد وتبوك، وفيه لا يمنح الكفار حق الإقامة. ويباح دخوله لضرورة.

[1] رواه أحمد (3/ 205) والبخارى (462) ومسلم (1764) وأبو داود (2679) والبيهقى فى" السنن" (9/ 478) و (13/ 333) وابن حبان (1239) وابن خزيمة (253) والنسائى فى" المجتبى" (712) وعبد الرزاق فى" المصنف" (9834) عن أبى هريرة رضي الله عنه.
[2] رواه أحمد (4/ 362) وأبو داود (3838) والبيهقى فى" السنن" (1/ 52) و (14/ 409) عن جابر رضي الله عنه.
[3] هذا الرأى يدل على الفقه السياسى عند الإمام الشهيد، فقد كان رحمه الله يعلن فى مؤتمراته هذا الرأى، وهو أن المشركين نجس، ونجاستهم حسيّة، حتى يخرجوا من أرض المسلمين، وهذا من باب السياسة الشرعية.
[4] أى إمام المسلمين، سواء كان خليفة أو حاكما، أو من يقوم مقامه.
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست