responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت آل زهوي المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 13
الباب الأول باب بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء
اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعا، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام ([1]):
فالقسم الأول: قالوا: لا يجوز عقلا ولا شرعا، وزعموا أن النسخ هو عين البداء [2].
والقسم الثاني: قالوا: يجوز عقلا وإنما منع الشرع من ذلك، وزعموا أن موسى عليه السلام، قال: إن شريعته لا تنسخ من بعده، وإن ذلك في التوراة.
ومن هؤلاء من قال: لا يجوز النسخ إلا في موضع واحد، وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير [3].
والقسم الثالث: قالوا: يجوز شرعا لا عقلا، واختلف هؤلاء في عيسى ومحمد صلى الله عليهما، فمنهم من قال: لم يكونا نبيّين لأنهما لم يأتيا بمعجزة، وإنما أتيا بما هو من جنس الشعوذة. ومنهم من قال: كانا نبيين صادقين، غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موسى ولا بعثا إلى بني إسرائيل إنما بعثا إلى العرب والأميين [3].

فصل
وأما الدليل على جواز النسخ عقلا؛ فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون

[1] وممن أنكره أيضا أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي، وانظر «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (2/ 341) و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» ص 84.
[2] وهذه الفرقة تسمى ب «الشمعونية» نسبة إلى شمعون بن يعقوب. انظر: «الأحكام» للآمدي (2/ 245) و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق الجعبري (ص 85) و «أصول السرخسي» (2/ 54) و «نهاية الوصول في دراية الأصول» (6/ 2244، 2245) و «التحقيقات في شرح الورقات» لابن قاوان الشافعي (ص 359) و «نهاية السول في شرح منهاج الوصول» للإسنوي (1/ 587) و «إرشاد الفحول» للشوكاني (3/ 618) وغيرها من كتب الأصول.
[3] انظر المصادر السابقة.
اسم الکتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت آل زهوي المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست