responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت آل زهوي المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 113
والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل. قاله قوم منهم السدي.
اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقال قوم: هي محكمة.
[111]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب. قال: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: حدّثنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا محمد بن المثنى، قال: ابنا محمد بن جعفر، قال: ابنا شعبة، عن الحكم، قال:
سألته عن هذه الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أمنسوخة هي قال: لا.
قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر نهى عن المتعة- فذكر شيئا [1].
وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا بماذا نسخت على قولين:
الأول: بإيجاب العدة.
[112] [2] - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا أبو علي بن شاذان قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال:
ابنا أحمد بن محمد، قال: ابنا هاشم بن مخلد، عن ابن المبارك، عن عثمان بن عطاء،

[1] وهو قوله: «لولا أن عمر نهى عن المتعة؛ لما زنى إلا شفي»!. وهذا الخبر لم أجده في كتب الحديث المعتبرة، بل لم أجده مسندا بسند صحيح. إنما هو في «فروع الكافي» للكليني (5/ 448 - 449) بإسناده ضعيف.
بل هو مخالف للصحيح من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية». وهذا أثر صحيح؛ مروي في كتب السنة والشيعة.
رواه من علماء السنة كل من: مالك في «الموطأ» كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. والبخاري (4216 و 5115 و 5523 و 6961) ومسلم (1407) وأحمد (1/ 79) والنسائي (7/ 126، 201 - 202) والحميدي في «مسنده» (37) والترمذي (1121) وسعيد بن منصور (848) والبيهقي (7/ 201 - 202) وأبو يعلى (576) والدارمي (2/ 189/ 2197) وابن حبان (10/ 450/ 4143) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (424) وغيرهم. من طرق؛ عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي به.
ومن علماء الشيعة الذين رووه؛ الطوسي في «التهذيب» (2/ 186) وصاحب كتاب «الاستبصار» (3/ 142) والحر العاملي في «وسائل الشيعة» (14/ 441).
فبهذا تعلم أيها المسلم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الذي حرّم المتعة، وليس عمر كما يدّعيه البعض. وتفصيل هذا وبيانه في مصنّف مستقل عن هذا الموضوع يسّر الله ذلك.
[2] أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (140) والنحاس (ص 99). وإسناده ضعيف.
اسم الکتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت آل زهوي المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست