responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 188
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ: مُسَاهَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي دُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلامِ، فَالْآيَةُ عِنْدَ هَؤُلاءِ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ وَهَذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ، لِأَنَّ لَفْظَ النَّاسِ عَامٌّ فَتَخْصِيصُهُ بِالْكُفَّارِ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ ولا دليل ها هنا، ثُمَّ إِنَّ (إِنْذَارَ) [1] الْكُفَّارِ مِنَ الحسنى[2].

[1] في (هـ): إنذارك)، وهو خطأ.
[2] قال المؤلف في زاد المسير بعد إيراد هذه الآراء المذكورة هنا: "وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة الكفار في دعائهم إلى الإسلام فعلى هذا، تكون منسوخة بآية السيف" وردّ في مختصر عمدة الراسخ ورقة (2) بمثل ما ردّ به هنا، وقال النحاس في ناسخه 23 - 24 بعد ذكر دعوى النسخ هنا: "إن لآية غير منسوخة، لأن معنى الآية: أدعوهم إلى الله كما قال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة} وذكرى دعوى الأحكام مكيّ بن أبي طالب في ناسخه (170) عن عطاء، على أن معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اسم الکتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست