اسم الکتاب : إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام) المؤلف : محمود محمد غريب الجزء : 1 صفحة : 30
- سبحان الله - هذا ديننا. ويرى ابن قدامة أنه لا يقتص منها وهي حامل، سواء كان الحمل قبل الجناية أو بعدها. وسواء كان القصاص في النفس أو في الأطراف لقوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) (الإسراء33)
واعتبر الإضرار بالجنين إسرافاً في القتل اعتداءا على بريء. وقصه الغامديّة التى زنت وطلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطهرها من الذنب قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارجعي حتى تضعي حملك. ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه، فأتت للمرة الثالثة وهي تحمل طفلها وفي يده رغيف من خبز فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها.
إصرار عجيب على أن يطهر النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيفة عملها. ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حبسها حتى يقيم عليها الحد ولكنها الرغبة في الجنة!
ّهذا ويقبل قولها في الحمل بدون طلب بيِّنةٍ منها تؤكد الحمل لأن للحمل شواهد لا يعلمها بعد الله إلا هي.
* ولا تحال للطلب الحديث لفحصها وإثبات صدقها في الحمل لأن خطأ القاضي في العفو خير من خطئه في العقوبة.
وحديث الغامدية هو أصل الشريعة الإسلامية في تأجيل العقوبة. ولم يختلف كل الأئمة في الأمر خصوصا في عقوبة الإعدام للحامل والمرضع. وواضح أن السنة المطهرة هي السابقة لهذا التشريع العالمي والقدوة فيه. مهما كانت عقيدتها ومهما كان مصدر الحمل. قال ابن قدامة في كتابه (المغني جـ 8 صـ 171 - لا نعلم في ذلك خلافاً. ونقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الحامل من الزنا لا ترجم حتى تضع حملها، لأن في إقامة الحد عليها - وهى حامل - اتلافاً لمعصوم الدم، وسواء كانت العقوبة رجما أو قطعا أو جلداً لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب، فقد يتلف ويفوت المولود بفوات المعاقب.
اسم الکتاب : إعجاز القرآن في (ويعلم ما في الأرحام) المؤلف : محمود محمد غريب الجزء : 1 صفحة : 30